تعديل على قانون المالية يضع سقفاً لضريبة التحويلات الإلكترونية
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع قانون يعدل قانون المالية لسنة 2026، وينص على الإبقاء على نسبة الضريبة المفروضة على التحويلات المالية الإلكترونية، مع تحديد حد أقصى للمبلغ المستوفى منها يبلغ 2000 أوقية قديمة، بصرف النظر عن قيمة التحويل.
ويأتي هذا التعديل بعد اعتماد الضريبة ضمن قانون المالية الأصلي، حيث حُددت بنسبة 0.1% على التحويلات الرقمية التي تبدأ من 50 ألف أوقية قديمة فأكثر.
وكانت الحكومة قد أوضحت عند إقرار الضريبة أنها تطبق على التحويلات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في إطار تنظيم المعاملات المالية الإلكترونية ومواكبة تنامي استخدامها.